الحر العاملي

203

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 23495 ) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن ؟ قال : لا بأس . أقول : هذا محمول على التفصيل السابق ( 1 ) . 17 - باب جواز بيع الا سرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها ( 23496 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الا سرب ( 1 ) يشترى بالفضة قال : إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس به . ( 23497 ) 2 - وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن جوهر الا سرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة ؟ فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك - ، يعني لا يعرف إلا بالاسرب - . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .

--> 3 - التهذيب 6 : 386 / 1150 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب عقد البيع . ( 1 ) لعله في الباب 23 من أبواب عقد البيع كما يبدو من عنوانه . الباب 17 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 248 / 15 ، والتهذيب 7 : 111 / 481 . ( 1 ) الا سرب : الرصاص ، انظر ( القاموس المحيط - سرب - 1 : 85 ) . 2 - الكافي 5 : 251 / 28 . ( 1 ) التهذيب 7 : 111 / 480 .